فصول لؤلؤیہ
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
اصناف
وقد يكون الوصف الواحد سببا لأحكام، وعلة لأخر كالحيض .
(239) فصل والشرط لغة: العلامة.
واصطلاحا: ما يقف عليه وجود علة الحكم، كالعقل في البيع، أو تأثيرها فيه، كالإحصان في الرجم.
وينقسم باعتبار نفسه إلى: شرط في وجود العلة ، كالأول، و: شرط في تأثيرها في الحكم، كالثاني.
وباعتبار فاعله إلى: ما يكون من جهته تعالى، كالقدرة في التكليف. ومن جهتنا كالطهارة في الصلاة.
وباعتبار طريقه إلى: عقلي، كالحياة في العلم /239/، وعادي كالغذاء في الحياة. وشرعي شرطا في الوجوب، كالحول، أو في: الصحة، كاستقبال القبلة. أو في الأداء كالمحرم للشابة .
وقد يكون الشرط وحكمه عقليين، كالقدرة على التكاليف العقلية، نحو رد الوديعة أو شرعيين، كالطهارة في صحة الصلاة. أو الشرط عقليا، والحكم شرعيا كالقدرة على التكاليف الشرعية. ولا يكون شرعيا والحكم عقليا؛ خلافا (لأبي الحسين والشيخ، ومثلاه بشروط البيع في وقوع الملك، وفيه نظر؛ لأنهما شرعيان . وقد يكون الشرط الواحد شرطا في حكم واحد اتفاقا، كالإحصان، وفي أحكام على الأصح كالعقل.
(240) فصل والمانع لغة: الدافع. واصطلاحا: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الدافع للحكم أو السبب . وهو: قسمان:
مانع الحكم، وهو ما منع الحكم لحكمة /240/ تقتضي نقضه كأبوة النسب في منع القصاص لحكمة، وهي أن الأب سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في عدمه، مع وجود سبب القصاص، وهو القتل العمد العدوان.
صفحہ 246