فصول لؤلؤیہ
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فصول لؤلؤیہ
سرم دین وزیری d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
اصناف
ومعلومه حجة قطعية في العلميات، كالنص المعلوم، فيحرم مخالفته. وفي كونه كذلك في العمليات، خلاف بين (أئمتنا). والمختار أنه كذلك. فأما ظنيه وظني إجماع الأمة، فكالآحادي، ولا يقدم عليهما إلا لمرجح، كصحة سند.
وتعتبر نساؤهم المجتهدات المؤمنات ، فإن لم يبق منهم إلا مجتهد فحجة في الأصح .
(158) فصل وينعقدان بالقول، أو الفعل، أو الترك، أو السكوت مع الرضا، أو بما أمكن تركيبه منها.
والطريق إليهما في حق الحاضر: سماع القول، أو مشاهدة الفعل، أو نحوهما. وفي حق /152/ غيره النقل.
وقد يفيد العلم الضروري كالمتواتر، أو العلم الاستدلالي كالمتلقى بالقبول على الأصح، أو الظن كالآحاد، وهو حجة عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافا (لأبي عبد الله، وأبي رشيد، والغزالي)، وتوقف قوم.
صفحہ 186