774الفصول فی الاصولالفصول في الأصولAl-Jassas - 370 ہجریالجصاص - 370 ہجریناشروزارة الأوقاف الكويتيةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1414 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانحَدَّثْت بِهِ الْحَسَنَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، فَقُلْت لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَقَدْ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ مُرْسَلًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ.قَالَ: أَنَا حَدَّثْت بِهِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، فَقُلْت لَهُ: قَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ مُرْسَلًا. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَرَأْت هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ الْحَسَنِ.قَالَ الْقَائِلُ: فَإِذَا سَمِعَ السَّامِعُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مُرْسَلَةً يَقُولُ: قَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ. ثُمَّ إذَا كَشَفَ عَنْهُ كَانَ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ.قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵀: وَالْعَجَبُ مِنْ غَبَاوَةِ هَذَا الْقَائِلِ، حِينَ جَعَلَ قَوْلَ فُلَانٍ: أَنَا حَدَّثْت بِهِ فُلَانًا نَفْيًا، لِأَنَّهُ يَكُونُ حَدَّثَهُ بِهِ غَيْرُهُ، أَوْ سَمِعَهُ مِنْ سِوَاهُ. وَلَا يَمْتَنِعُ: أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ رَجُلٌ مُرْسَلًا، وَقَدْ سَمِعَهُ هُوَ مُتَّصِلًا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ.وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ دَارَ الْحَدِيثُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ مَا الَّذِي كَانَ يُوجِبُ الْقَدْحَ فِيهِ؟ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: وَقَدْ3 / 156کاپیاشتراکAI سے پوچھیں