25الفصول فی الاصولالفصول في الأصولAl-Jassas - 370 ہجریالجصاص - 370 ہجریناشروزارة الأوقاف الكويتيةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1414 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ، وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إلَى الْبَيَانِ فِيمَا (كَانَ) طَرِيقُ مَعْرِفَةِ اسْتِدْرَاكِهِ اللُّغَةَ، وَأَخْبَرَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ لَفْظَ الرِّبَا كَانَ مُفْتَقِرًا إلَى الْبَيَانِ إذْ كَانَ لَفْظًا شَرْعِيًّا قَدْ أُرِيدُ بِهِ مَا لَا يَنْتَظِمُهُ الِاسْمُ مِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ. وَالزَّكَاةُ هِيَ النَّمَاءُ، يُقَالُ: زَكَا الزَّرْعُ إذَا نَمَا. وَالصَّوْمُ: الْإِمْسَاكُ وَالْكَفُّ عَنْ الشَّيْءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] يَعْنِي صَمْتًا. وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:فَدَعْهَا وَسَلِّ الْهَمَّ عَنْك بِجَسْرَةٍ ... ذَمُولٍ إذَا صَامَ النَّهَارَ وَهَجَّرَا1 / 67کاپیاشتراکAI سے پوچھیں