678

فصول البدائع في أصول الشرائع

فصول البدائع في أصول الشرائع

ایڈیٹر

محمد حسين محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ومنه تخصيص أبى بردة بن نيار ﵁ بجواز التضحية بعتاق وتخصيص الأعرابى بإنفاق كفارة الفطر على نفسه وعياله.
وقال الشافعي ﵀ اختص نكاحه بلفظ الهبة بقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] لأنه مصدر مؤكد أي خاص ذلك العقد لك فلا يعدى.
قلنا بل الخلوص في سلامتها له بلا عوض وهي إحلال الموهوبة كالممهورة بيانًا للمنة في كلا النوعين ولذا قال: ﴿مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠] أي وأحللنا لك بلا مهر ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: ٥٠] أي: ضيق بلزوم المهر.
أو الخلوص في عدم حل منكوحته لاحد بعده وهذان مما يعقل حرمة كحرمة نكاح زوجاته الطاهرات بعده بخلافه في الاستعارة في العبارة.
ومنها أن لا يعدل به عن القياس بالنص وهو أقسام أربعة:
فمنه ما لا يعقل معناه كالمقدرات الشرعية من العبادة والعقوبة وخصوصية الكفارات. ومنه ما هو معدول عن سننه كأكل الناسي للصوم فالقياس ذوات القربةكا يضادها ويهدم ركنها كما قال ﵇ "الفطر مما دخل" (١) فتعدية الشط فعي إياه إلى الخاطئ والمكره والنائم الذي صب الماء في حلقه زعمًا منه أنه مخصوص من عموم "ألقوا الصيام" أو الفطر مما دخل ليس بصحيح لأن قوله ﵇ "إنما أطعمك الله وسقاك" (٢) إشارة إلى عدم دخول الناسي فيها لعدم إضافة الفعل إليه أما تعديته إلى غير الأعرابي وإلى المواقعة فبالدلالة كإلحاق الخنجر بالسيف وقد قال ﵇ "لا قود إلا بالسيف" (٣) وإلحاق المحصنين بالمحصنات في حد قذفهم وإلحاق نحو القصد بالقيء أو الرعاف المنصوص في نقض الوضوء وإلحاق سائر الأعذار بالاستحاضة المنصوصة وذلك لأن الثلاثة متساوية في التقطير كما مر ونسيانها لق أنها من صاحب الحق فبقاء الصوم إنما هو لكونه غير جان وأحكام المتساوية متساوية بخلاف فروع الشافعي ففرق ما بينهما كما بين القعود في الصلاة للمريض والمقيد أو البناء فيها لمن رعف وشج وكتركه التسمية

(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١/ ١١٦) ح (٥٦٦)، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ٢١١)، والدراية في تخريج الهداية (١/ ٢٨٠)، نصب الراية للزيلعى (٢/ ٤٥٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣١٥) ح (٢٣٩٨)، والبيهفى في الكبرى (٤/ ٢٢٩) ح (٧٨٦٢)، والدارقطنى (٢/ ١٧٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤/ ١٧٤) ح (٧٣٧٨)، وأبو يعلى في مسنده (١٠/ ٤٤٧) ح (٦٠٥٨)، وانظر نصب الراية للزيلعى (٢/ ٤٤٥).
(٣) تقدم تخريجه.

2 / 322