93

الفروسية

الفروسية

ایڈیٹر

زائد بن أحمد النشيري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
- وإما أن يَتْرُك قولَه (^١) في المحلِّل إذا كان السَّبق منهما، لاسْتِحَالة دخول المحلِّل مع المتصارعين.
ويلزم مَنْ جَعَلَ عقد المسابقات (^٢) من باب الجعَالات، وجَوَّز إخراج السَّبَق في المصارعة والعَدْو أن يُجَوِّزه (^٣) في الصناعات المباحة كلِّها. وهذا لا يُعْلم به قائل.
فإن قال: أنا أُجوِّزه فيما يكون فيه معونة على الحرب وقوَّة (^٤).
قيل: فجوِّزْهُ في صناعات آلات الحرب كلِّها، وإلّا فاذْكُر فرقًا مطَّردًا منعكسًا بين ما يَجُوْز من ذلك وما لا يَجُوْز، ويكون ذلك الفرق مما قد (^٥) اعتبره الشارع.
فصلٌ
وأما المسابقة بين الخيل:
وهي (^٦) الحافر المذكور في حديث أبي هريرة، فقصَرَها أصحابُ

(^١) في (ظ) بدلًا من (قوله) كلمة غير واضحة.
(^٢) في (ح، مط) (بين المتضارعين، ويلزم من جعل عقد المسابقة)، وفي (ظ) (وملزم) بدلًا من (ويلزم).
(^٣) في (مط) (وجواز إخراج السبق في المصارعة والعدو يستلزم أن يُجوّز في الصناعات ..).
(^٤) في (ظ) (قال: أنا أجوزه فيما يكون فيه معرفة على الحرب).
(^٥) في (ح) (بما اعتبره)، وفي (مط) (بما قد اعتبره).
(^٦) في (ظ) (وبين) وهو خطأ.

1 / 35