91

الفروسية

الفروسية

ایڈیٹر

زائد بن أحمد النشيري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
والشافعي وأحمد، وجوَّز بعض أصحاب الشافعي (^١) فعله بالرِّهان، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (^٢).
وأما السباحة:
فلا يجوز بالرَّهن عند الجمهور (^٣)، وفي جوازها وجهٌ لأصحاب الشافعي (^٤).
ولهم في المشابكةِ بالأيدي وجهان (^٥).
والحجَّة على الجواز والمنع كما تقدَّم في مسابقة الأقدام سواء، ويلزم مَنْ جَوّزه (^٦) أن يُجوِّز الرهان على العلاج، إذ لا فرق بينهما؛ فإن العلاج عملٌ مباح، كالصراع ومسابقة الأقدام، وله أصل في السنة، وهو: "أنَّ النبيِّ ﷺ مرَّ بقوم يربعونَ (^٧) حجرًا ليعرِفوا الأشدَّ منهم، فلم

= وجوَّز بعض أصحابه).
(^١) انظر الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٦)، وروضة الطالبين (١٠/ ٣٥١).
تنبيه: في (ح) (مط) (بعض أصحابه).
(^٢) انظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٣)، والمغني (١٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(^٣) انظر: المغني (١٣/ ٤٠٤)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، والقوانين الفقهية ص ١١٧، ومواهب الجليل (٤/ ٦٠٩).
(^٤) انظر الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، وروضة الطالبين (١٠/ ٣٥١).
(^٥) انظر الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٦)، وتتمة المجموع (١٥/ ١٤٢).
(^٦) في (مط) (جوازه).
(^٧) وقع في جميع النسخ (يرفعون)، والصواب (يربعون)، ويدل عليه ما يأتي من كلام المؤلف.

1 / 33