83الفروسيةالفروسيةIbn al-Qayyim al-Jawziyyah - 751 ہجریابن القيم الجوزية - 751 ہجریایڈیٹرزائد بن أحمد النشيريناشردار عطاءات العلم (الرياض)ایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)پبلشر کا مقامدار ابن حزم (بيروت)اصنافHanbali JurisprudenceRules of conduct•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکواختلفوا هل تجوز بعوَض (^١)؟ على قولين:أحدهما: لا تجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونصَّ عليه الشافعي (^٢).والثاني: تجوز، وهو مذهب أبي حنيفة (^٣).وللشافعيَّةِ وجهان (^٤).فحُجّة مَنْ مَنَعه حديثُ أبي هريرة: "لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ".وهذا يتعيَّن حمله على أحد معنيَيْن:- إما أن يُريدَ به نفي الجُعل، أي: لا يجوز الجُعْلُ إلا في هذه(^١) في (ظ) (واختلفوا في جوازها بغير عوض) وهو خطأ.(^٢) لمذهب أحمد انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٥) والشرح الكبير - مع الإنصاف (١٥/ ٨ - ١١)، والإرشاد لابن أبي موسى ص ١٥١، والفروع لابن مفلح (٤/ ٤٦١).- ولمذهب مالك انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، والتمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٨٨)، والخرشي (٣/ ١٥٤)، ومواهب الجليل للحطَّاب (٤/ ٦١٠).- ولمنصوص الشافعي انظر: الأم (٥/ ٥٥٥) ط - دار الوفا.(^٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٣١٥)، ومجمع الأنهر (٢/ ٥٤٩).(^٤) في (مط) (وللشافعي) .. وانظر الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٥)، وحاشية البيجوري (٣/ ٤٦٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٨/ ١٦٦).تنبيه: جاء في (مط) (فحجته في منعه ...).1 / 25کاپیاشتراکAI سے پوچھیں