477الفروسيةالفروسيةIbn al-Qayyim al-Jawziyyah - 751 ہجریابن القيم الجوزية - 751 ہجریایڈیٹرزائد بن أحمد النشيريناشردار عطاءات العلم (الرياض)ایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)پبلشر کا مقامدار ابن حزم (بيروت)اصنافHanbali JurisprudenceRules of conduct•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکقويًّا؛ لئلا يفلت (^١) من المقبض.وما كان منها من الوتر: فتَلَهُ (^٢) أو عَقَدَه.وما كان من القوس: أصْلَحه بتفقُّده وإزالة عيبه، أو الاستبدال به، فإن ألحَّ عليه من الوتر، ولم يقدر على إزالته؛ فليدفع بمقدار عرض أصبع ونصف أصبع من الوتر الأعلى ونصف أصبع (^٣) من الأسفل، فلا يعتريه المسّ بعدها أبدًا (^٤).فصلٌ في استرخاء قبضة الشمال وما يزيلهواسترخاؤها يكون من ثلاثة أوجه:أحدها: اجتماع لحم أصول (^٥) الأصابع، فيغطي بعضُها بعضًا، فتسترخي لذلك.والثاني: من دقَّة المقبض وسِعَة الكف، فلم يمكنه شدها.والثالث (^٦): أنْ يشدَّ أصابعه الثلاثة: الإبهام، والسبابة،= بدلًا من (دقيقة).(^١) في (ظ) (يلفت) وهو خطأ، وفي (ح) (يلعب).(^٢) في (ظ) (فمثله).(^٣) من قوله (ونصف أصبع) إلى (أصبع) من (ظ).(^٤) من (ظ).(^٥) ليس في (ح).(^٦) سقط من (ح)، (مط).1 / 419کاپیاشتراکAI سے پوچھیں