434الفروسيةالفروسيةIbn al-Qayyim al-Jawziyyah - 751 ہجریابن القيم الجوزية - 751 ہجریایڈیٹرزائد بن أحمد النشيريناشردار عطاءات العلم (الرياض)ایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)پبلشر کا مقامدار ابن حزم (بيروت)اصنافHanbali JurisprudenceRules of conduct•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکفصلٌ فيما يُعْرَف به (^١) السَّبق في الخيل والإِبلالاعتبار في ابتداء الميدان بالأقدام، لا برأس ولا كتف، فيتعيَّن تساوي أقدام المركوبين.وأما في انتهائه؛ فاختلف الفقهاء في ذلك.وللشافعي ثلاثة أقوال (^٢):أحدها: أنه بالأعناق.والثاني: أنه بالأقدام.والثالث: أنه بالأعناق في الخيل، وبالأخفاف في الإِبل.هذه طريقة الخراسانيين من أصحابه.وقال العراقيون: "إن تفاوتت الأعناق؛ فلا عبرة بها، وإن تساوت فهي محلُّ الأقوال الثلاثة".وقال أبو المعالي: "إن تفاوتت الخيل في مَدِّ أعناقها حال الجري؛ وجب النظر إلى الطول والقصر (^٣)، وإن كان أحد الفرسين(^١) في (مط)، (ح) (مِنْ)(^٢) انظر الحاوي الكبير (١٥/ ١٩٦ - ١٩٧)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٥٥ - ١٥٦)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٩).(^٣) في (مط)، (ح) (الطويل والقصير).1 / 376کاپیاشتراکAI سے پوچھیں