370الفروسيةالفروسيةIbn al-Qayyim al-Jawziyyah - 751 ہجریابن القيم الجوزية - 751 ہجریایڈیٹرزائد بن أحمد النشيريناشردار عطاءات العلم (الرياض)ایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)پبلشر کا مقامدار ابن حزم (بيروت)اصنافHanbali JurisprudenceRules of conduct•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکولا يجوز أن يجعل رئيس الحزبين [ح ١٣٤] واحدًا منهما؛ فإنه يميل إلى حزبه، فتلحقه التُّهمة.ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد؛ لأنه أقرب إلى التساوي والعدل، فإذا اختاروا واحدًا، اختار الرئيس الآخر ثانيًا.ونظير هذا: أنه لا يقدَّم السابق بأكثر من حكومة واحدة، فلو قال: احكم لي حكومتين، ثم احكم لمن جاء بعدي حكومتين، لم يكن له ذلك.ونظيره أيضًا: أنَّ من خرجت لها (^١) القُرْعَة من نسائه في البداءة بها، لم تقدَّم بليلتين.ونظيره: الطالب للعلم (^٢) إذا سبق غيره إلى الشيخ ليقرأ عليه، لم يقدَّم بدرسين؛ إلا أن يكون كل منهم يقرأ درسين درسين (^٣).وإن اختلفا في المبتدئ بالخيار، أُقرِع بينهما.ولو قال أحدهما: أنا أختار أولًا وأُخرج السبَق، أو يخرجه أصحابي لم يجز (^٤)؛ لأن السَّبَق إنما يُسْتَحَقُّ بالسَّبْقِ لا بغيره *.(^١) سقط من (مط)، ووقع في (ح) (له) بدلًا من (لها) وهو خطأ.(^٢) في (ح) (أن الطالب المتعلم)، وفي (ح) (ونظيره المتعلم إذا).(^٣) سقط من (مط).(^٤) في (ح)، (مط) (يخيِّر).1 / 312کاپیاشتراکAI سے پوچھیں