346

الفروسية

الفروسية

ایڈیٹر

زائد بن أحمد النشيري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وبينهما فروقٌ كثيرة يطول استقصاؤها، فتأملها.
فصلٌ
والذي يدلُّ على بطلان كونه من باب الجِعَالات وجوهٌ:
أحدها: أن العامل فيه (^١) لا يجعل جُعلًا لمن يغلبه ويقهره، وإنما يبذُل ماله (^٢) فيما يعود نفعه إليه، ولو كان (^٣) بذلُه فيما لا ينتفع به؛ لم يصح العقد، وكان سَفَهًا.
الثاني: أن الجِعَالة يجوز أن يكون العمل فيها مجهولًا، كقوله: من ردَّ عبدي الآبق فله كذا وكذا؛ بخلاف عقد السباق، فإن العمل فيه لا يكون [ح ١٢٢] إلا معلومًا.
الثالث: أنه يجوز أن يكون العِوض في الجعَالة مجهولًا، كقول الإمام: من دلَّني على حصن أو قلعة؛ فله ثلث ما يغنم منه أو ربعه، بخلاف عقد السباق.
الرابع: أن المراهن قصدُه تعجيز خصمه، وأن لا يوفي عمله، بخلاف الجاعل، فإن قصده حصول العمل المجعول له، وتوفيته إياه.
وأكثر الوجوه المتقدِّمة في الفرق بينهما وبين الإجارة تجيء ها هنا.

(^١) سقط من (ظ) (ح).
(^٢) في (ح)، (مط) (له) بدلًا من (ماله).
(^٣) سقط من (ظ).

1 / 288