331الفروسيةالفروسيةIbn al-Qayyim al-Jawziyyah - 751 ہجریابن القيم الجوزية - 751 ہجریایڈیٹرزائد بن أحمد النشيريناشردار عطاءات العلم (الرياض)ایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)پبلشر کا مقامدار ابن حزم (بيروت)اصنافHanbali JurisprudenceRules of conduct•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکوسرُّ هذا القول أن مُخْرِج السَّبق لا يعود إليه سَبَقُه بحال.وهذا إحدى الروايتين عن مالك (^١)، قال أبو بكر الطُّرْطُوشِي: "وهو قوله المشهور".وقال أبو عمر بن عبد البر (^٢): "اتفق ربيعة ومالك والأوزاعي على أن الأشياء المُستَبَقَ بها لا ترجع إلى المُسَبِّق بها على كل (^٣) حال".يريد أن السَّبَق لا يرجع عند هؤلاء إلى مُخْرِجِه بحال.قال: "وخالفهم الشافعي وأبو حنيفة والثوري وغيرهم".وعلى هذا القول؛ فإذا سبق المخرج؛ كان سبقه طُعْمَة لمن حضر؛ سواء شرط ذلك أم لا.وعن مالك رواية ثانية رواها ابن وهب عنه: أنه إذا اشترط (^٤) السَبَق لمن سبق جاز؛ سواء كان مخرِجًا أو لم يكن.وعلى هذه الرواية لا يكون طُعْمَة لمن حضر، وإنما يكون للسابق.فإن شرط على (^٥) هذه الرواية أن يكون السبق طعمة للحاضرين؛(^١) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، والمنتقى لأبي الوليد الباجي (٤/ ٤٣١).(^٢) انظر معناه في التمهيد (١٤/ ٨٤ - ٨٥).(^٣) سقط من (ظ)، (ح).(^٤) في (ظ) (شرط)، وفي (ح) (أشرط).(^٥) في (مط) (شرط هذه الرواية).1 / 273کاپیاشتراکAI سے پوچھیں