314

الفروسية

الفروسية

ایڈیٹر

زائد بن أحمد النشيري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الصراع، والمسابقة بالأقدام، والمغالبة في مسائل العلم.
المسألة السابعة: المسابقة بالسيف والرمح والعمود.
مَنَعَها بعِوَضٍ: مالك وأحمد. وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة. وللشافعية فيَها وجهان (^١).
المسألة الثامنة: المسابقة بالمَقَاليع (^٢) على العِوَض.
منعها الجمهور، وللشافعية فيها وجه. ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز.
المسألة التاسعة: المغالبة بشَيْل الأثقال، كالحِجارة، والعِلاج. فالجمهور لا يجوِّزون العوض فيها، ومَن جوَّزه على المشابكة والسباحة والصراع والأقدام؛ فمقتضى قوله الجواز هنا، إذْ لا فَرْق.
المسألة العاشرة: المُثاقَفة (^٣).
لا تجوز بعوض عند الجمهور. وأباحها بعض الشافعية، وهو مقتضى مذهب أصحاب (^٤) [ح ١٠٥] أبي حنيفة.

(^١) في (ظ) (قولان).
(^٢) جمع مقلاع: كمحْراب، وهو الذي يُرمَى به الحَجَر. انظر لسان العرب (٨/ ٢٩٤)، وتاج العروس (١١/ ٣٩٩).
انظر تكملة المجموع (١٥/ ١٤٣).
(^٣) ثاقفه مثاقفة: لاعبه بالسلاح، وهو محاولة إصابة الغِرَّة، في نحوِ مسابقةٍ. انظر تاج العروس (١٢/ ١٠٤).
(^٤) ليس في (ظ).

1 / 256