وقد صحَّ النهي عنها عن عبد الله بن عباس (^١)، وعن عبد الله بن عمر (^٢)، ولا يُعْلَم لهما في الصحابة مخالفٌ في ذلك ألْبتَّة.
وقد (^٣) اتَّفق على تحريمها [ح ١٠٣] الأئمة الثلاثة وأتباعهم، والشافعيُّ لم يجزم بإباحتها، فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها؛ فإن هذا كذبٌ عليه، بل قال: "وأما الشَّطرنجُ؛ فلم يتبيَّن لي تحريمُها" (^٤).
فتوقَّف ﵁ في التحريم، ولم (^٥) يفتِ بالإباحة.
ثم اختلف المحرِّمون لها: هل هي أشدُّ تحريمًا من النَّرْدِ أو النَّرْدُ أشَدُّ تحريمًا منها؟!
فصحَّ عن ابن عمر أنه قال: "الشِّطْرَنْجُ شرٌّ من النَّرْد" (^٦).
(^١) قال مالك: "بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم، فأحرقها".
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم (١٠١) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٢)، وسنده ضعيف، للانقطاع بين مالك وابن عباس.
(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٢) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر "أنه سئل عن الشطرنج؟ فقال: هو شرٌّ من النرد" وسنده حسن.
كما أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم (١٠٢). من طريق عبيد الله ابن عمر قال سئل ابن عمر فذكره.
(^٣) من (ظ).
(^٤) لم أقف على هذا النص، وانظر الأم له (٧/ ٥١٥) ولفظه (ولا نحب اللعب بالشطرنج وهي أخفُّ من النرد).
(^٥) سقط من (ظ) (ولم).
(^٦) تقدم آنفًا تخريجه.
1 / 252
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف