221الفروسيةالفروسيةIbn al-Qayyim al-Jawziyyah - 751 ہجریابن القيم الجوزية - 751 ہجریایڈیٹرزائد بن أحمد النشيريناشردار عطاءات العلم (الرياض)ایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)پبلشر کا مقامدار ابن حزم (بيروت)اصنافHanbali JurisprudenceRules of conduct•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکقال أبو عمر بن عبد البر: "وهو الأجود من قوليه، وقول [ح ٦٣] سعيد بن المسيب وجمهور أهل العلم، واختاره ابن المَوَّاز" (^١).قالوا: ومذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصَّحابة وزاحمهم في الفتوى وأقرُّوه على ذلك، كان قولُه حجة (^٢).قالوا: وهذا مذهب إمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام أهل خراسان إسحاق بن راهويه، وهو مذهب الزهري.فقد تواطأ على هذا المذهب فقهاء الأمصار، وفقهاء الآثار، وفقهاء الرأي والقياس، وقد سمعتُم أدلته.قالوا: وأما أدلَّتُكم؛ فهي نوعان: أثرية ومعنوية:فأما الأثرية:فالصَّحيح منها:- إما عامٌّ، وأدلتنا خاصة، فتُقَدَّم عليه- أو مُجْمَل، وأدلَّتُنا مفصَّلة- وإما متقدِّم منسوخٌ بما ذكرنا من الأدلَّة؛ كقصَّة مصارعة النبي ﷺ ومراهنة الصدِّيق؛ فإنهما كانا في أول الإِسلام.(^١) انظر: الاستذكار (٥/ ١٤٠)، والكافي (ص/ ٢٤٤).(^٢) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (٣/ ٣٣٣ - ٣٣٦)، وأصول السرخسي (٢/ ١١٤ - ١١٥).1 / 163کاپیاشتراکAI سے پوچھیں