70الفروقالفروقAl-Karabisi - 570 ہجریالكرابيسي - 570 ہجریایڈیٹرمحمد طمومناشروزارة الأوقاف الكويتيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1402 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعباسیوَالْفَرْقُ أَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا فِي الشَّجَرِ الْجَزَاءَ لَأَوْجَبْنَا تَحْرِيمَهُ بِفِعْلِهِ، وَهُوَ إدْخَالُهُ فِي الْحَرَمِ، وَفِعْلُهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا فِي تَحْرِيمِ الشَّجَرِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُ الشَّجَرِ، كَذَلِكَ هَذَا.وَلَيْسَ كَذَلِكَ الصَّيْدُ؛ لِأَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْجَزَاءَ إذَا أَدْخَلَهُ فِي الْحَرَمِ وَقَتَلَهُ لَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ، وَفِعْلُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا فِي تَحْرِيمِ الصَّيْدِ، كَمَا لَوْ أَحْرَمَ فَإِنَّ الصَّيْدَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا.وَوَجْهٌ آخَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ أَضَافَ الشَّجَرَ إلَى الْحَرَمِ فَقَالَ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا» فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ لِإِنْبَاتِ الْحَرَمِ إيَّاهُ، أَوْ لِكَوْنِهِ فِي الْحَرَمِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ1 / 102کاپیاشتراکAI سے پوچھیں