439الفروقالفروقAl-Karabisi - 570 ہجریالكرابيسي - 570 ہجریایڈیٹرمحمد طمومناشروزارة الأوقاف الكويتيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1402 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعباسیالْمَجْلِسِ لَا يَنْفَسِخُ الصَّرْفُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْعِوَضَ بِالْعَقْدِ، وَإِنَّمَا مَلَكَ بِالْقَبْضِ، فَإِذَا رَدَّ انْفَسَخَ الْقَبْضُ بِالرَّدِّ فَعَادَتْ إلَى الْمِلْكِ الْأَوَّلِ، فَكَانَ لِمَنْ عَادَتْ إلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا. وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْعُرُوض لِأَنَّهَا تَتَعَيَّنُ فِي الْعَقْدِ، فَيَمْلِكُ عَيْنَهَا بِالْعَقْدِ، فَإِذَا رَدَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَقَعَ ابْتِدَاءُ تَمْلِيكٍ بَيْنَهُمَا عَلَى التَّرَاضِي، فَبَقِيَ الْعَقْدُ الْمَانِعُ مِنْ الرَّدِّ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَالُوا إنَّهُ لَا تُرَدُّ الْعُرُوض بِالْعَيْبِ إلَّا بِقَضَاءٍ أَوْ بِرِضًا، وَتُرَدُّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ بِالْعَيْبِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.2 / 115کاپیاشتراکAI سے پوچھیں