الفروق
الفروق
ایڈیٹر
محمد طموم
ناشر
وزارة الأوقاف الكويتية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1402 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
اصناف
فقہ حنفی
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكُمَا؛ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُمَا الرَّأْيَ وَالِاخْتِيَارَ فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ، فَقَدْ رَضِيَ بِرَأْيِهِمَا وَاخْتِيَارِهِمَا وَلَمْ يَرْضَ بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا، فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ، كَالْوَكِيلَيْنِ فِي الْبَيْعِ.
٢٤١ - إذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ فِي الصِّحَّةِ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَا تَرِثُ.
وَلَوْ آلَى فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ.
وَالْفَرْقُ أَنَّهُ بِالْمَرَضِ تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهِ، فَقَدْ عَقَدَ وَحَقُّهَا مُتَعَلَّقٌ بِمَالِهِ فَاتُّهِمَ فِي قَطْعِ حَقِّهَا، فَكَانَ فَارًّا.
وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي الصِّحَّةِ فَحِينَ عَقَدَ لَمْ يَكُنْ حَقُّهَا مُتَعَلِّقًا بِمَالِهِ، فَقَدْ عَلَّقَهُ بِمَعْنًى لَا فِعْلَ لَهُ فِيهِ، وَوُقُوعُ الْفُرْقَةِ بِالْإِيلَاءِ لَا فِعْلَ لَهُ فِيهِ، فَلَمْ يُتَّهَمْ فِيهَا فَلَمْ يَكُنْ فَارًّا؛ فَلَا تَرِثُ.
٢٤٢ - إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ طَلَّقَنِي زَوْجِي وَهُوَ مَرِيضٌ، وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ: طَلَّقَكِ وَهُوَ صَحِيحٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ.
وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ كَافِرَةٌ فَأَسْلَمَتْ وَقَالَتْ: أَسْلَمْتُ فِي صِحَّتِهِ، وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ إسْلَامَهَا فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ حَقَّهَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِمَالِهِ، فَإِذَا قَالَتْ: طَلَّقَنِي فِي الْمَرَضِ، فَهِيَ تَدَّعِي بَقَاءَ حَقِّهَا وَاَلَّتِي تَدَّعِي بَقَاءَ حَقِّهَا فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ فَقَدْ ادَّعَتْ وَالظَّاهِرُ مَعَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
1 / 224