97

فروق فقہیہ

الفروق الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

ناشر

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

اشاعت کا سال

وكانت الأولى عن دار الغرب

پبلشر کا مقام

طرابلس - ليبيا

اصناف

الفرق بينهما: أن السفر لا قيمة للأطراف فيه فحصل كالذي لا حكم له، وفي الحضر لها قيمة فيدخل ذلك المخاطرة (١). ٢٨ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٢): إذا أخطأ الدليل كان له أجرة (٣)، وإذا عطبت السفينة لم يستحق الأجرة، والمقصود في الجميع البلوغ. الفرق بينهما: أن أجرة الدليل إنما هي أجرةٌ على الاجتهاد [والاجتهاد موجود منه في حال الخطأ وحال الإصابة؛ لأنه ليس عليه أكثر من الاجتهاد] (٤). ألا ترى أن الغائب عن القبلة لما كان فرضهُ الاجتهاد أجزأته الصلاةُ وإن أخطأ القبلة؛ لأنه فعل ما لزمه، والأجرة في السفينة إنما هي على حصول منفعةٍ دون اجتهاد، فإذا تعذرت النفعة (٥) بطل استحقاق الأجرة (٦). ٢٩ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٧): لا بأس بجذاذ النخل على أن للعامل ربع الثمرة أو جزءًا منها، قل أو كثر، ولا يجوز ذلك في نفض الزيتون، وفي كلا الموضعين هي إجارة بجزء من الثمرة. الفرق بينهما: أن ثمرة النخل معروفة وما يجذ منها [معروف] (٨) فجازت الإجارة بجزء منها، إذ الإجارة معلومة، وليس كذلك نفض الزيتون؛ لأنه غير

(١) الفرق في: ر ٣٠ أ، وفي: ط ١٨ أ. وانظر عدة البروق: ٤١٩، رقم ٦٢١. (٢) البيان والتحصيل: ٨/ ٤٥١، ٤٩٨. (٣) إنما تكون للدليل المخطئ أجرة إذا كان عالمًا بالمسالك والطرق، أما الجاهل الذي يغر غره فلا أجر له. (البيان والتحصيل: ٨/ ٤٥١). (٤) ساقط من الأصل، أثبتناه من ر، ط. (٥) في الأصل: السفينة، وما أثبتناه من ر، ط. (٦) الفرق في: ر ٣٠ أ، وفي ط ١٨ أ - ١٨ ب. وانظر: عدة البروق ٥٥٤، رقم ٨٣٦. (٧) المدونة: ١١/ ١٠١ - ١٠٢ مط السعادة. (٨) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ر، ط.

1 / 105