144

فروق فقہیہ

الفروق الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

ناشر

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

اشاعت کا سال

وكانت الأولى عن دار الغرب

پبلشر کا مقام

طرابلس - ليبيا

اصناف

يسهل ويقرب، فلم تجز فيه النيابة عن غيره قبل أن يفعله عن نفسه، والحج [أمره] (١) يطول ويشق فجاز ذلك (٢). ١١٠ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): إذا اختلطت هدايا رُفقةٍ ونحر كل واحد هدي صاحبه أجزأ ذلك عن صاحبه، وإذا اختلطت ضحايا رفقة فذبح كلُ واحدٍ ضحية صاحبه لم يجز (٤)، والكل ذبح. الفرق بينهما: أن الهدي وجب بالتقليد (٥) والإشعار (٦) فأجزأ ذلك عن صاحبه، والأضحية لا تجب إلا بالذبح، فلم يجز أن يذبحها أو ينحرها عن صاحبه؛ لأنه يحتاج أن يقصد بها القرية حين الوجوب. وأيضًا فإنه لو شاء بدلها كان ذلك له، ولا يجوز ذلك في الهدي بعد التقليد، وفي الضحية خلافٌ (٧). ١١١ - فرق بين مسألتين: الأفضل في الهدايا الإبل، وفي الضحايا الغنمُ، والكل قربةٌ.

(١) في النسخ المعتمدة: فأمره. (٢) الفرق في: ر ٣٨ أ. (٣) المدونة: ١/ ٣٦٥. (٤) انظر: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: ٢/ ٤٨٣. (٥) التقليد: تعليق نعل في عنق الهدي، واستحب مالك التقليد بنعلين، فإن لم يجدهما قلد بشيء مما تنبته الأرض. (إرشاد السالك: ٢/ ٤٧٣). وفي أصل التقليد: انظر حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، كتاب الحج، باب تقليد النعل. (٦) الإشعار: أن تشق في سنام الهندي الأيسر بسكين أو بمبضع. (إرشاد السالك: ٢/ ٤٧٤). (٧) الفرق في: ر ٦٥ ب. وانظر عدة البروق، ص ١٩٧، رقم ٢٣٢.

1 / 152