251

کتاب الفنون لابن عقیل

كتاب الفنون

تحقیق کنندہ

جورج المقدسي

ناشر

دار المشرق

پبلشر کا مقام

بيروت - عام ١٩٧٠ م

اصناف

المتقي. لكن الرامي يأثم مأثم القتل، والمتقي يأثم بإثم الاتقاء عن نفسه. كذلك هذا وقى نفسه بنفس المقتول. ٢٦٠ - استدل حنفي في أن الطهارة لا تفتقر إلى النية بأن الله سح خلق الماء على صفة الطهورية. قال له شافعي: لا أسلم أنه بصفة الطهورية، بل حكم الطهورية؛ والحكم يحصل بعلته؛ وعلته لا أعلم أنها قد حصلت. قال الحنفي: إن الله سح يقول ﴿وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به﴾. وقوله «يطهر» إضافة لفعل التطهير إليه. فلا يحتاج إلى نية في حصول ما عزي إليه من التطهير. قال حنبلي مذنبًا على الشافعي: إن الله سح وتع، كما جعل الماء طهورًا، جعل التراب طهورًا، ومروره على الأعضاء لم يوجب طهارة إلا بشرط هو النية. قال الحنفي: لا أسلم، على قول بعض أصحابنا. قال الحنبلي: ولأن كونه طهورًا إنما هو آلة للتطهير فقط. فأما أن يكون مطهرًا بنفسه، فلا معنى في اللفظ يدل عليه. قال الحنفي: المحل يقبل التطهير. والماء مطهر. وما وراء ذلك لا يحتاج إليه في حصول التطهير؛ كما أنه لما كان مرويًا؛ حسًا ولا

1 / 257