84

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين: القول الأول: أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح. القول الثاني: أنها تجوز. الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي: ١ - قوله ﷺ: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١). ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض؛ كما يشمل التصريح. ٢ - أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي: ١ - ما ورد أن الرسول ﷺ خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما خطبها معاوية وأبو جهم. ٢ - أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات التي تترتب على الإجابة بالتصريح.

(١) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ ٢١٤٠.

1 / 88