477

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأولى: ما يصح مهرا:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابط ما يصح مهرا.
٢ - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط ما يصح مهرا:
كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا كما قال المؤلف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يصح مهرا ما يأتي:
١ - النقود وهي الأصل.
٢ - العروض ومنها ما يأتي:
أ) الأرض.
ب) البيوت.
جـ) الأجهزة.
د) الحيوانات.
هـ) الأثاث.
٣ - المنفعة ومنها ما يأتي:
أ) عمارة المساكن.
ب) خياطة الملابس.
ج) إصلاح الأجهزة والمعدات.
د) حرث الأرض.
هـ) تعليم العلم المباح.
و) نقل الأثاث.
المسألة الثانية ما لا يصح مهرا:
وفيه فرعان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أنواعه.
الفرع الأول: ضابط ما لا يصح مهرا:
كل ما لا يصح ثمنا ولا أجرة لا يصح مهرا.

2 / 50