471

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - أن عمر ﵁ نهى عن المغالاة في المهور ولم ينكر.
٢ - أنه ليس المقصود من النكاح العوض.
٣ - أن الأب لا ينقص من الصداق إلا لمصلحة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
١ - أن النكاح عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمته كالبيع.
٢ - أن النقص عن مهر المثل تفريط في مال البنت فلا يملكه الأب.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل: أنه ليس المقصود من النكاح المال، ولذا يصح تفويض المهر فيه، فلا يؤثر النقص فيه.
الفرع الثاني: التزويج من غير الأب:
وفيه أمران هما:
١ - التزويج بالإذن.
٢ - التزويج بغير إذن.

2 / 44