469

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: بيان ما يحب:
إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر الثل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق، وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.
المسألة الثالثة: التزويج بأقل من مهر المثل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - التزويج من الأب.
٢ - التزويج من غير الأب.
الفرع الأول: التزويج من الأب:
وفيه أمران هما:
١ - التزويج برضا البنت.
٢ - التزويج بغير رضا البنت.
الأمر الأول: التزويج برضا البنت:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم التزويج.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم التزويج:
إذا زوج الأب بنته بدون مهر المثل برضاها صح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل برضاها: أن الحق في ذلك لها فإذا رضيت به جاز.

2 / 42