458

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الأول تعريف الصداق
الصداق: هو المال الواجب بعقد النكاح أو ما يلحق بعقد النكاح.
المطلب الثاني أسماء الصداق
للصداق أسماء كثيرة منها ما يأتي:
١ - الصداق.
٢ - الصدقة.
٣ - النحلة.
ومن هذه المعاني: قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١).
١ - الأجر.
٢ - الفريضة.
ومن هذين المعنيين قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٢).
١ - العلائق ومنه قوله ﷺ: (أدو العلائق) (٣).
٢ - المهر.
٣ - العقر.
٤ - الحباء.

(١) سورة النساء [٤].
(٢) سورة النساء [٢٤].
(٣) سنن الدارقطني باب المهر ٣/ ٢٤٤.

2 / 31