45

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

١ - قوله ﷺ: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) (١).
٢ - قوله ﷺ: (انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (٢).
المسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبة:
من وجوه مشروعية النظر إلى المخطوبة ما يأتي:
١ - أن يكون عند الخاطب علم بمن سيقدم على خطبتها فيقدم أو يحجم.
٢ - أن يتفادى ما قد يفاجأ به من المخطوبة من صفات لا يرغب فيها بعدما يحصل الزواج فيحصل الطلاق، فتتضرر المرأة وعائلتها، ويتضرر الزوج بما ذهب عليه من تكاليف مادية، وما يلحقه من سمعة أنه معياف ومطلاق.
٣ - أن الزواج بعد النظر أقرب إلى الوئام وطول العشرة كما قال ﷺ: (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (٣).
المطلب الثاني ما ينظر إليه
وفيه مسألتان هما:
١ - تحديد محل النظر.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: تحديد محل النظر:
وفيها ثلاثة فروع هي:

(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها/ ٢٠٨٢.
(٢) سنن الترمذي/ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة/١٠٨٧.
(٣) سنن الترمذي باء ما جاء في النظر إلى المخطوبة/١٠٨٧.

1 / 49