389

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - ضابطها.
٢ - المنع بها من الزواج.
٣ - الفسخ بها.
٤ - أنواعها.
المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:
العيوب التي يفوت بها الغرض هي ما يمنع من الاستمتاع من الرجل أو المرأة.
المسألة الثانية: المنع بها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
١ - منع تزويج الصغيرة.
٢ - منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.
الفرع الأول: منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:
تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة.
٢ - منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.
الفرع الأول منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:
تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - حكم العقد لو حصل.

1 / 393