262

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الوطء بملك اليمين لإحدى من يحرم الجمع بينهما بعد وطء الأخرى قبل تحريمها عليه على قولين:
القول الأول: أنه يحرم.
القول الثاني: أنه لا يحرم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الجمع بملك اليمين؛ لأن الاستباحة به كالاستباحة بالنكاح.
٢ - ما ورد من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه الجمع بملك اليمين لأن الاستباحة بملك اليمين كالاستباحة بالعقد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:

(١) سورة النساء [٢٣].

1 / 266