23

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

المسألة الثانية: المفاضلة: وفيها فرعان هما: ١ - المفاضلة مع الشهوة. ٢ - الفاضلة مع عدم الشهوة. الفرع الأول: المفاضلة مع الشهوة: وفيه أمران هما. ١ - بيان الأفضل. ٢ - توجيه التفضيل. الأمر الأول: بيان الأفضل: إذا تعارض النكاح مع نوافل العبادة كان النكاح أفضل. الأمر الثاني: توجيه التفضيل: وجه تفضيل النكاح على نوافل العبادة ما يأتي: أن نوافل العبادة نفعها قاصر على صاحبها، ونفع النكاح يتعدى إلى الزوجة، والمجتمع، ويحقق أهدافًا كثيرة منها: ١ - امتثال أمر الله وأمر رسوله ﷺ. ٢ - إعفاف الزوجة والقيام عليها والقيام بكفايتها. ٣ - المحافظة على بقاء النوع الإنساني بالإنجاب. ٤ - التأسي بالأنبياء والمرسلين. ٥ - تكثير الأمة وتحقيق مباهاة الرسول ﷺ للأنبياء ومكاثرته للأمم يوم القيامة. ٦ - تقوية الأمة في مواجهة أعدائها. ٧ - تكثير المتعبدين لله ﷾. ٨ - تحصين الفرج والوقاية من الفاحشة.

1 / 27