194

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

١ - ما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله ﷺ: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق) (١).
٢ - ما ورد أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت به لرجمتك) (٢).
٣ - أن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يثبت بشهادة النساء كالحدود.
الفرع الثالث: التكليف:
وفيه أمران هما:
١ - شروط التكليف.
٢ - الاشتراط.
الأمر الأول: شروط التكليف:
وفيه جانبان هما:
١ - بيانها.
٢ - توجيه اشتراطها.
الجانب الأول: بيان الشروط:
شروط التكليف هي:
١ - العقل.
٢ - البلوغ.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف ما يأتي:

(١) أورده في الشرح ٢٠/ ٢٤٧ محتجًا به، وعزاه في الهامش لابن أبي شيبة ١٠/ ٥٨ ونصب الراية ٤/ ٧٩ وتلخيص الحبير ٤/ ٢٠٧.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين ٧/ ١٢٦.

1 / 198