188

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

٥ - أن النكاح يترتب عليه أحكام وعلى انتفائه أحكام فيجب الإشهاد عليه كالبيع وأولى (١).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - ما ورد أن النبي ﷺ تزوج بصفية من غير إشهاد.
٢ - القياس على عقد البيع (٢)؛ لأن كل منهما يستباح به الاستمتاع بالمرأة.
٣ - أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه فيبقى على الأصل.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اشتراط الإشهاد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الشهادة لصحة النكاح: أن عدم الإشهاد قد يؤدي إلى سلبيات منها:
١ - أنه يفتح المجال لارتكاب الفواحش بدعوى النكاح خصوصًا عند من لا يشترط الولي.

(١) هذا على القول بوجوب الإشهاد على البيع.
(٢) هذا على القول بعدم وجوب الإشهاد على البيع.

1 / 192