185

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالبطلان: أن النكاح فاقد لشرطه وهو الولي كما تقدم في الاستدلال، وفقد الشرط يبطل المشروط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن قياس النكاح على تصرف الفضولي.
٢ - الجواب عن الاستدلال بتخيير الفتاة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن النكاح لا يمكن تدارك ما يترتب عليه إذا حصل كالوطء وما يترتب عليه لو لم تحصل الإجازة، بخلاف البيع فإن تدارك ذلك فيه ممكن.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أنه مرسل فلا يعارض حديث اشتراط الولي.
الجواب الثاني: أن الفتاة هي التي زوجها أبوها من غير كفء فيكون التخيير لذلك وليس لتوقف صحة النكاح على إجازتها.
المسألة الخامسة: أثر عدم الولي على العقد:
وفيها فرعان هما:
١ - على القول بأنه شرط.
٢ - على القول بأنه غير شرط.
الفرع الأول: أثر عدم الولي على العقد على القول باشتراطه:
وفيه أمران هما:

1 / 189