171

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الجزء الثاني: توجيه استثناء ولاية المسلم على أمة موليته:
وجه استثناء ولاية المسلم على الأمة الكافرة لموليته المسلمة أن ولاية نكاحها لسيدها، فإذا لم يكن من أهل الولاية انتقلت الولاية إلى وليه، كالطفل والمجنون.
الجزء الثالث: توجيه استثناء ولاية الكافر على أم ولده المسلمة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر.
٢ - توجيه الاستثناء.
الجزئية الأولى: صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر:
وفيها فقرتان هما:
١ - صورة الوجود.
٢ - توجيه بقائها تحت يده بعد إسلامها.
الفقرة الأولى: صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر:
من صور ذلك: أن يولد الكافر أمته الكافرة ثم تسلم.
الفقرة الثانية: توجيه بقاء أم الولد المسلمة تحت يد الكافر:
ذلك على القول بعدم بيع أم الولد؛ لأنه لا يجبر على إزالة ملكه عنها من غير عوض، والمعاوضة عنها على القول بمنع بيعها لا تجوز.
الجزئية الثانية: توجيه الاستثناء:
وجه ذلك ما تقدم في ولاية المسلم على أمته الكافرة.
الجزء الرابع: توجيه ولاية الحاكم المسلم على الكافرة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حالة الاستثناء.
٢ - توجيه الاستثناء.

1 / 175