159

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك: بأنها لا تفيد الإجبار، وذلك لسببين:
السبب الأول: أن العبد عطف على الأيامى، وهن إنما يزوجن عند الطلب، فيكون الأمر بتزويجه مقيدًا بطلبه وإذا طلب فلا إجبار.
السبب الثاني: أن الأمر للوجوب والوجوب لا يكون قبل الطلب، وإذا طلب فلا إجبار.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنها عقد على المنافع، والسيد يملك استيفاءها من العبد من غير رضاه.
النقطة الثالثة: الجواب عن قياس العبد على الأمة:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن السيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبيد.
الأمر الثالث: من يملك الإجبار:
قال المؤلف: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
١ - من يملك إجبار الرقيق.
٢ - من يملك إجبار غير الرقيق.
الجانب الأول: من يملك إجبار الرقيق:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يملك الإجبار.
٢ - التوجيه.

1 / 163