136

Foundations and Methods of Da'wah 1 - Al-Madinah University

أصول الدعوة وطرقها ١ - جامعة المدينة

ناشر

جامعة المدينة العالمية

اصناف

فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الحج:٢٥)، كذلك شهادة الزور، قال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (الحج:٣٠). وعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى، يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالديْن. وكان مُتّكئًا فجلس فقال: ألاَ وقوْل الزُّور! فما زال يُكرِّرها حتى قلنا: لَيْتَه سكت!». متفق عليه. وقد أورد ابن كثير الكثير من الأحاديث التي تُحدِّد الكبائر، فلْيرجع إليها في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ (النساء:٣١)، لمن يريد أن يستزيد في هذا الموضوع. ولقد ذكَر الكبائر وحصَرها ابن حجر الهيثمي في كتابه القيِّم: "الزّواجر في اقتراف الكبائر"، فلْيراجَع. وفي التمييز بين الصغائر والكبائر، يقول شيخ الإسلام العزّ بن عبد السلام ﵀ في كتابه "القواعد": "إذا أردتَ معرفة الفرْق بين الصغائر والكبائر، فاعْرضْ مفسدةَ الذّنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقلّ مفاسد الكبائر -أي: المنصوص عليها-، فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربَتْ عليها، فهي من الكبائر". وقد ذكَر الإمام أبو حامد الغزالي حالات وقوع المعاصي: الحالة الأولى: أن تكون مُنصرِمة، أي: ارتُكِبتْ وانتهى أمْرها. فالعقوبة على ما تصرّم منها: حدٌّ أو تعزير؛ وهو إلى الوُلاة لا إلى الآحاد. أي: أن إقامة الحد الشرعي أو التعزير فيما ليس فيه حد أمْر يخصّ وليّ الأمر أو من

1 / 151