89

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذه ممتحنة في ما نزل بها، فإن كان موت زوجها أو محرمها قريبا من بلدها فلترجع، وإن كان موته مقاربا لمكة ضمت محملها إلى أصلح من تعلمه من الرجال وكانت تنزل مستترة حتى تقضي حجها، وإن كانت في الرفقة نساء انظمت إليهن وكانت تنزل معهن حتى تنصرف إلى بلدها وهي مضطرة لا مختارة لا تجد إلى غير ذلك سبيلا؛ لأنها لو رجعت في القفار لهلكت وقد نهى الله سبحانه عن إلقاء النفس إلى التهلكة.

وقلت: هل يجوز للمرة أن تحج مع محرم واحد؟ فذلك لها جائز.

[الوجه في كشف المرأة وجهها في الإحرام]

وسألت: لأي معنى تكشف المرة وجهها في الإحرام؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا ما لا يقال فيه لأي معنى ولا لم؛ لأن هذا من فروض الله عز وجل وتعبده لخلقه فجعل على الرجل كشف رأسه وعلى المرأة كشف وجهها في الحج ونرى لها إن لم يكن معها ظل تستتر فيه أن تسدل المقنعة وتجافيها عن جهها حتى لا تقع عليه وتستتر بذلك عن لحظ مردة الرجال.

وقلت: إن بعض من يرى كشف وجوه النساء يحتج بذلك لكشف وجوههن في

غير الإحرام وليس في ذلك حجة لمحتج؛ لأن هذا إنما جعله الله سبحانه في الإحرام خاصة.

[في أن المرأة الموسرة يجب عليها النفقة لمحرمها]

وسألت: عن مرة موسرة لها محرم زوج أو غيره هل يجب عليها أن تحمله من مالها .... [586] حتى يحج بها؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن أمكنها حمله والنفقة عليه فذلك حسن جائز من أخلاق الصالحين، وإن لم يمكنها فلا(1) حيلة لها في ذلك ويجب عليه إذا قدر على الخروج ألا يضر بها بذلك ولا بأس أن تعينه ببعض مؤنته، وإن كان وليها من زوج أو أخ أو غيرهما من المحارم لا سبيل له إلى الخروج إلا بعولها وكانت تجد السبيل إلى ذلك رأيت لها أن تحمله وتخرجه معها لتؤدي فرضها الذي افترض الله سبحانه عليها.

[ما يقول من يحج عن غيره وما يلزمه]

صفحہ 89