قال محمد بن يحيى عليه السلام: نفقة الوالدين على الولد واجبة
والمواساة لها فريضة فإذا كان مع الولد ما تجب فيه الزكاة دفع الزكاة إلى من جعلها الله له وأنفق هو على والديه وليس نحب أن يعطيهما الزكاة لأنه مفروض عليه نفقتهما وبوجوده يزول عنهما قبض الزكاة ويصيران واجدين بجدة ولدهما.
[معنى حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة مخج حامل]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بامرأة مخج حامل(1) فسأل عنها فقيل هي أمة لإنسان(2)، فقال: ((أيلم بها؟ قيل له: نعم، قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له أو كيف يورثه وهو لا يحل له))(3)، فقلت: بين لي هذا الحديث واشرحه؟
صفحہ 37