قال محمد بن يحيى عليه السلام: في هذا الحديث سقط وغلط إن رسول
الله صلى الله عليه وآله لم يقل انهروا الدم بما شئتم، بل نهى صلى الله عليه وآله عن الذبح بالظفر والشظاط، والشظاط فهو العود، وعن الذبح بالعظم، والقرن وأجاز صلى الله عليه وآله الذبح بالمروة إذا فرت الأوداج، فأما ما روي عن عدي بن حاتم فلا نعرفه ولا نقول به.
[في معنى حديث عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهاه أن يحلف بأبيه]
وسألت: عن الحديث الذي يروى أن عمر حلف بأبيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان هذا الحديث حقا من فعل
عمر فإنما نهاه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلف بكافر إذ كان أبوه كافرا؛ لأن الكافر لا حق له ولا يحل تعظيم أمره.
[معنى حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسراقة بن جعشم: ((ألا أدلك على أفضل الصدقة لبنيك مردودة عليك...))]
سألت: عما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لسراقة(1) بن جعشم: ((ألا أدلك على أفضل الصدقة لبنيك مردودة عليك ليس لها كاشف غيرك))(2)، فقلت: ما معناه؟
صفحہ 35