فقہ
الفقه للمرتضى محمد
اصناف
•Zaidi Jurisprudence
علاقے
•سعودی عرب
سلطنتیں اور عہد
زیدی امام (یمن صعدہ، صنعاء)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الفقه للمرتضى محمد
فالجواب في ذلك أنهم كلهم يقتلون به [وأنه إذا عفي عن بعضهم أن القتل قد زاح عن كلهم ولا قتل عليهم؛ لأنهم جميعهم بمنزلة رجل واحد، وإذا صفح عنه أحد الأولياء لم يجز قتله للآخرين، ويجب على كل هؤلاء القاتلين إذا عفي عن بعضهم وسقط القتل عنهم دية دية يخرجونها لأولياء المقتول، فإن كانوا خمسة أخرجوا خمسة آلاف، وإن كانوا عشرة أخرجوا عشرة آلاف، وإن كانوا أقل أو أكثر فعلى حساب ذلك](1)، وقد قال قوم ممن لا علم عندهم ولا تمييز لهم: إنه إذا قتل جماعة رجلا عمدا ساهم بينهم الولي فقتل منهم واحدا، وهذا عين الظلم والمحال، وأقبح شيء من الحكم والأفعال أن يكونوا كلهم قاتلين معا ثم يقتل ولي المقتول منهم واحدا فيجمع ذنوبهم كلها في رقبة ويخرجوا سالمين مما دخلوا فيه معه، هذا قول مدخول(2) لا يقبله إلا كل عقل فاسد مخبول.
الله عليه، فقال: نعم، لو قتله أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به، وقد يروى أن المسألة وردت عليه من صنعاء، ويذكر أنه قال: لو قتله أهل منى لقتلتهم به.
[تفسير قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم...الآية]
وسألت: عن قول الله سبحانه: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها}[النساء:97].
صفحہ 336