قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا كان ذلك من المرة وزوجها وشكت ظلما منه فلا بأس بإدخال مرة أو مرتين عدلتين عليهما ليشاهدا أمر هذه المرة وزوجها وتقفا على فعلهما وظلم الظالم منهما، فإن كان الظلم منها زجرت عن ذلك، فإن انتهت وإلا أدبت كما قال الله سبحانه: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}[النساء:34]، وإن كان الظلم من زوجها زجر عن ذلك ونهي، فإن أقصر وإلا حكم عليه الإمام بالأدب ومنعه من ظلمه وحال بينه وبين الجور عليها، فإن فاء(1) ورجع وإلا كان كما قال الله عز وجل: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229].
فأما ما ذكرتم من جبر المرة على مهرها فهذا ما لا يجوز فعله
ولا يسع عند الله سبحانه أخذه.
[في النفقة على الزوجة وقدرها]
وسألتم: كيف يقدر على ذي السعة في النفقة على مرته؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: يؤمر الزوج أن ينفق على زوجته كما قال الله سبحانه: {لينفق ذو سعة من سعته}[الطلاق:7]، وإن كان موسرا أنفق عليها ما يقوم بشأنها ويجزيها ولا يقصر بها في حال ولا يزري بها فيكون مسيئا ظالما لها، وإن كان متوسطا أنفق عليها على قدر ما يمكنه، فإن تشاجرا في ذلك فالنفقة[651] خمسة مكاكي بمكوك النبي صلى الله عليه ومعها من الأدم ما يكفي، وإن كان فقيرا أنفق على قدر سعته ومقدرته، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
صفحہ 167