163

قال محمد بن يحيى عليه السلام: ذلك له جائز حلال؛ لأن ولد هذه

المرة من رجل آخر ليس بينه وبين ولد زوجها من غيرها نسب يمنع النكاح بل ذلك عند الله سبحانه حسن مباح، وكذلك لو كان للرجل زوج المرة ابن ولهذه المرة بنت من غير هذا الرجل جاز لابنه أن يتزوج ابنة زوجة(1) أبيه من غير أبيه؛ لأنها ليست له بمحرم ولا بينه وبينها نسب يمنع من النكاح.

[في أن الربيبة بعد موت أمها حكمها واحد في حياة أمها وبعد موتها لزوج أمها]

وسألتم: عن رجل تزوج بمرة ولها ابنة من غيره ثم دخل بأمها وأقام معها وقتا ثم ماتت الأم، فقلتم: هل لهذه الصبية أن تخرج قدامه وتظهر له كما كانت في حياة أمها؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: حال هذه الصبية مع زوج أمها كحالها(2) في حياة أمها سواء إلا أنها عليه محرمة [650] كتحريم بناته وأخواته إذا كان دخل بأمها، فإن كان لم يدخل بأمها فلا يحل له النظر إليها ولا القعود معها؛ لأنها عليه محرمة لقول الله سبحانه في كتابه: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}[النساء:23]، أراد عز وجل أن الربيبة إذا دخل الرجل بأمها حرمت عليه ولم تحل له، وإذا طلق أمها من قبل الدخول فقد أجاز سبحانه نكاحها.

[هل يلزم عدلة من النساء لمن تشتكي من زوجها الظلمة لتعرف الحقيقة]

وسألتم: عن مرة تشاجرت هي وزوجها، فطلبت الزوجة النصفة وشكت منه الظلامة، وسألت عدلة من النساء تكون عندها لتظهر على أمرها وتشهد على ظلم زوجها.

صفحہ 166