قال محمد بن يحيى عليه السلام: اعلموا رحمكم الله أن شهادة من لا يوثق بدينه ومن يعرف الفسق منه وقلة الورع لا تقبل ولا يحكم بها، فهذا أصل لكم في الشهود تقيسون عليه، ولا تقبل شهادة إلا شهادة رجل مسلم عفيف أو رجل مستور من المسلمين لا يعرف عليه قبيح.
[في صحة شهادة الفاسقين في الحقوق إذا تابوا]
وسألتم: عن شهادة الفاسقين في الحقوق إذا تابوا ورجعوا، هل تجوز؟
قال محمد بن يحيى [649] عليه السلام: إن كانوا شهدوا على ما
استرعوا في حال فسقهم وأحضروا إلى الحاكم من قبل توبتهم فشهادتهم لا تقبل لما فيه من معصية ربهم وما هم عليه من إعراضهم وارتكاب المآثم الموبقة لهم، وهذا من أكبر جرحة تكون عليهم نزول شهادتهم بها، وإن كانوا لم يرعوا الشهادة حتى تابوا وأنابوا وعرفت الرجعة منهم والتوبة من فعلهم ثم شهدوا على ما كانوا قد استرعوا جازت شهادتهم وحكم بقولهم؛ لأنهم إنما سئلوا في وقت توبتهم فشهدوا عند معرفة الخلق برجعتهم ولو دعوا إلى الشهادة من قبل التوبة ما نظر إلى شهادتهم ولا نفذ فيها حكم بقولهم.
[في أن زوجة الربيب لا تحرم على زوج أمه]
وسألتم: هل تحرم على الرجل زوجة ابن مرته كما تحرم عليه زوجة ابنه من صلبه؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: ليس تحرم عليه؛ لأن ربيبه ليس
هو مثل ابنه، ومرة الابن محرمة ومرة الربيب ليست بمحرمة، وبين ما حرم الله وحظره وبين ما أباحه فوسعه فرق.
[في الرجل له امرأة ولها أولاد من غيره هل يجوز لأولادها أن يتزوجوا من بناته على غيرها]
وسألتم: عن رجل تزوج بمرة لها ولد من غيره، هل يجوز لولدها أن يتزوج من بنات زوجها من غيرها أو يحل له ذلك؟
صفحہ 165