148

فهذا معنى ما سألتم عنه.

[في المرأة توصي بأكثر من الثلث في مرضها في الحج والمساكين ومفارات الأيمان فلما صحت لم تنفذ شيئا من ذلك]

وسألتم عن مرة أوصت بأكثر من الثلث نقدا مسمى أو عروضا من ضياع أو غيرها وهي معروفة وجعلت ذلك في الحج والمساكين وكفارات الأيمان، فلما أن صحت وبرئت من علتها لم تنفذ من ذلك شيئا.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كانت عندما أوصت بهذه الوصية جعلتها بعد موتها من علتها هذه فلها إذا صحت من أمرها ما أحبت ولا تعارض في ما أرادت، وإن كانت قطعته قطعا وأشهدت بهذا الثلث للحج والمساكين والكفارات فليس لها أن ترجع في شيء جعلت لله عز وجل.

ثم ذكرتم أن هذه المرأة مرضت مرضا ثانيا من بعد الوصية الأولة فقيل لها: أوصي، فقالت: قد أوصيت؟

فإن كانت أرادت الوصية الأولة ولم تكن نقضتها فهي وصية ثابتة،

وإن كانت نقضت الوصية بأمر يجوز بمثله النقض فلها أن توصي بما أحبت مستأنفا، وليس لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث، وإن أوصى بأكثر من الثلث فالورثة مخيرون في ذلك إن أجازوه جاز ونفذ وإن كرهوه رد إلى الحق، وليس للورثة كلام في الثلث؛ لأن الله سبحانه قد جعله للميت يفعل فيه ما أحب وسيله في أي طرق البر أراد.

[فيمن لزمه الحج ثم مات هل يحج عنه من الثلث أو من جميع المال]

وسألتم عن مرة لزمها الحج، فقلتم: هل يحج عنها من جميع مالها أو من ثلثه؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذه مسألة لم توضحوها بالشرح لها فنبين لكم جوابها، غير أنا نقول في ذلك: إن كنتم أردتم لزمها الحج(1) وهي حية [637] فمالها في يدها وهي مباحة فيه تحج به أو بما أحبت منه، وإن كانت أوصت به من بعد موتها فهو في الثلث، فأي المعنيين أردتم فقد أجبناكم عليه وخرج جوابنا فيه.

صفحہ 150