ومن المنسوخ ما قال الله سبحانه: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم}[البقرة:240]، فجعل سبحانه وجل عن كل شأن شأنه للزوجة من زوجها عند موته متاعا إلى الحول، والمتاع فهو الممتع الكافي مثل النفقة والكسوة إلى تمام الحول، ولم يجعل من زوجها غير متاع الحول، ثم نزل سبحانه من بعد ذلك: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين}[النساء:12]، فنسخ عز وجل ما جعل من متاع الحول بما فرض من حكم الميراث، فجعل للزوجة من زوجها الربع إذا لم يكن له [623] ولد، وجعل لها عند كون الولد الثمن.
ونسخ الآية يرحمك الله فهو تفهيم من الله عز وجل للسامعين لها وتعريف منه وشرح لحكمها غير نقص ولا ترك ولا إفنا ولا إبطال في نفسها وحذف لها لا أن الآية تكون مبدلة ولا منسوخة إلا وعينها قائمة ثابتة موجودة.
صفحہ 132