4

فقہ الرضا

فقه الرضا عليه السلام

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

بالوجه، ثم باليدين، ثم بالمسح على الرأس والقدمين (1).

فإن فرغت من بعض وضوئك، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه، ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك، إذا كان ما غسلته رطبا، فإن كان قد جف فأعد الوضوء، فإن جف بعض وضوئك، قبل أن تتمم الوضوء، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي، جف وضوؤك أو لم يجف (2).

وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع (3).

ولا تمسح على عمامة، ولا على قلنسوة، ولا على خفيك (4)، فإنه أروي عن العالم عليه السلام: لا تقية في شرب الخمر، ولا المسح على الخفين (5)، ولا تمسح على جوربك إلا من عذر، أو ثلج تخاف على رجليك.

ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من الطرفين (6).

ولا ينقض القئ، ولا القلس (7)، والرعاف، والحجامة، والدماميل، والقروح وضوءا (8).

وإن احتقنت أو حملت الشياف، فليس عليك إعادة الوضوء (9).

فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف، وكانت بالثفل (10)، فعليك الاستنجاء والوضوء، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء.

وإن خرج منك حب القرع، وكان فيه ثفل، فاستنج وتوضأ، وإن لم يكن فيه

صفحہ 68