فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
علی بن بابویہ d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الصعوة (1) فانزح منها دلوا واحدا وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها (2).
فإن وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء (3).
وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين (4).
والكر ستون دلوا وقد روي سبعة أدل (5).
وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح، من الغدوة إلى الليل (6).
فإن توضأت منه (7)، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل (8).
وإن وقعت فيها حية، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان، فاستق للحية أدلي، وليس لسواها شئ (9).
وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر، فانزح منهما الماء كله (10).
وإن قطر فيها قطرات من دم، فاستق منها دلي (11).
وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلوا (12).
وإن بال صبي وقد أكل الطعام، استق منها ثلاثة دلاء (13).
صفحہ 94