27

فقہ الرضا

فقه الرضا عليه السلام

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

<span class="title2">٥ - باب المياه وشربها، والتطهر منها، وما يجوز</span>

من ذلك وما لا يجوز منها اعلموا رحمكم الله أن كل ماء جار لا ينجسه شئ (1).

وكل بئر عميق، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلا أن يتغير لونها (أو طعمها أو رائحتها) (2) فإن تغيرت نزحت حتى تطيب (3).

وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات (4).

والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به (في وسطه) (5) فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر (6)، ولا ينجسه شئ إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه (أو طعمه أو رائحته) (7) فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه، إذا

صفحہ 91