فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
علی بن بابویہ d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<span class="title2">٥ - باب المياه وشربها، والتطهر منها، وما يجوز</span>
من ذلك وما لا يجوز منها اعلموا رحمكم الله أن كل ماء جار لا ينجسه شئ (1).
وكل بئر عميق، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلا أن يتغير لونها (أو طعمها أو رائحتها) (2) فإن تغيرت نزحت حتى تطيب (3).
وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات (4).
والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به (في وسطه) (5) فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر (6)، ولا ينجسه شئ إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه (أو طعمه أو رائحته) (7) فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه، إذا
صفحہ 91