فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<span class="title2">٨٥ - باب أكل مال اليتيم ظلما</span>
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: من أكل [من] (١) مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق خلده الله في النار.
وروي أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليها النار، فإن الله عز وجل من قائل يقول: <span class="quran"> (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) </span> (2)، (3).
ونروي أن من أتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم والخسران على التاجر، ومن حول مال اليتيم أو قرض شيئا منه، كان ضامنا بجميعه، وكان عليه زكاته دون اليتيم.
وروي: إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها، فمن تعرض لمال يتيم فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار.
وروي: اتقوا الله ولا يعرض أحدكم لمال اليتيم، فإن الله جل ثناؤه يلي حسابه بنفسه مغفورا له أو معذبا.
وآخر حدود اليتم الاحتلام.
وأروي عن العالم: لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسيط والكبير، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله، وإلا كان على حالته إلى أن يونس منه الرشد.
صفحہ 332